کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کفایة الاحکام
محمد باقر سبزواری (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
كتاب الضمان وفيه أقسام:
الأول ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال وفيه فصول:
الأول في الضامن ولابد أن يكون مكلفا، فلا يصح ضمان الصبي ولا المجنون، ولو ضمن المملوك بغير إذن سيده ففي صحته قولان:
أحدهما: عدم الصحة وهو مختار المحقق (1).
وثانيهما: الصحة، واستقربه العلامة في التذكرة (2) ولعل الترجيح للأول، لظاهر الآية (3) وعلى الثاني يتبع به بعد العتق، لأن كسبه مملوك للمولى.
ولو ضمن بإذن المولى وأطلق فلم يشترط الأداء من الكسب ولا الصبر إلى أن يعتق فهل يتعلق بذمته أم بكسبه؟ فيه قولان.
ولو أذن له مولاه في الضمان في كسبه فالظاهر أنه يصح، كما قطع به المحقق (4). ولو شرط الضامن كون ضمانه من مال معين فالظاهر أنه يصح الضمان
صفحه ۵۹۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۹ وارد کنید