559

کفایة الاحکام

كفاية الأحكام

ویرایشگر

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
صفویان

كتاب الحجر والمحجور عليه شرعا هو الممنوع من التصرفات في ماله شرعا، وهاهنا فصلان (١):

الأول في موجبات الحجر وهي في الأغلب ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والسفه، والفلس.

ويحجر على الصبي في تصرفاته أجمع إلى البلوغ والرشد. ويعلم بلوغ الذكر بأحد ثلاثة:

الأول: خروج المني من الموضع المعتاد، سواء كان في النوم أو اليقظة، للآيات مثل قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/24/59" target="_blank" title="النور: 59">﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم﴾</a> (٢) و <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/24/58" target="_blank" title="النور: 58">﴿الذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾</a> (٣) و <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/6" target="_blank" title="النساء: 6">﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾</a> (4) ويدل عليه صحيحة هشام (5) أيضا ورواية حمران (6) ورواية الحسين الخادم بياع اللؤلؤ (7) ورواية أبي بصير (8) ورواية

صفحه ۵۸۰