کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کفایة الاحکام
محمد باقر سبزواری (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
الأول: منع التصرف قالوا: وإنما يمنع من التصرف المبتدأ في المال، فلا يمنع من الفسخ بالخيار والعيب، ولا يمنع من التصرف في غير المال كالنكاح والطلاق واستيفاء القصاص والعفو عنه ونحوها، ولا يمنع مما يفيد تحصيل المال كالاحتطاب وقبول الهبة والوصية ونحوها، ولو أقر بدين سابق صح. وهل يشارك المقر له الغرماء؟ فيه خلاف، فذهب الشيخ والمحقق والعلامة في المبسوط (1) والشرائع (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) إلى ذلك. وقيل بعدم المشاركة (5). وقواه في المسالك (6) والمسألة محل تردد.
ولو أقر بعين فهل يدفع إلى المقر له؟ فيه تردد.
والديون المؤجلة تحل بالموت ولا تحل بالحجر على الأشهر الأقرب، خلافا لابن الجنيد (7). ويدل على حلول الديون المؤجلة بالموت صحيحة الحسين بن سعيد (8) ورواية السكوني (9) ورواية أبي بصير (10) والظاهر أنه لا خلاف فيه، ولا فرق في دين الميت بين مال السلم والجناية المؤجلة عليه وغيرهما على الأقوى، لعموم النصوص.
الحكم الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله إذا وجد عين ماله فله أخذها وإن لم يكن سواها، وله أن يضرب بدينه، سواء كان وفاء أو لم يكن على الأشهر الأقرب، لصحيحة عمر بن يزيد (11) وللشيخ قول
صفحه ۵۷۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۹ وارد کنید