538

کفایة الاحکام

كفاية الأحكام

ویرایشگر

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
صفویان

كالعمل المطلق، ولو رهن على مال رهنا ثم استدان وجعل ذلك الرهن عليهما جاز.

الفصل الرابع في الراهن والمرتهن يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف والاختيار، ويجوز لولي الطفل رهن ماله إذا وقعت الحاجة إلى الاستدانة لمصلحة الطفل. ويشترط في المرتهن كمال العقل وجواز التصرف، ويجوز لولي الطفل أخذ الرهن له، ولا يجوز أن يسلف ماله إلا مع ظهور الغبطة، وحينئذ يعتبر كون المديون ثقة مليا، ويرتهن على الحق ما يفي بقيمته، كل ذلك مع الإمكان.

ولا يجوز إقراض مال الطفل من غيره إلا مع اقتضاء المصلحة، وحينئذ فالأحوط أن يقرضه من الثقة الملي ويرهن عليه ويشهد مع الإمكان، وأما إقراضه من نفسه فيحتمل أن يكون كذلك، ويحتمل قويا الجواز مع عدم الضرر على الطفل مطلقا، لإطلاق صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1). ومثله عنه بإسناد آخر (2). وفي الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (3).

وشرط في التذكرة في جواز إقراضه الولاية والملاءة ومصلحة الطفل (4).

وإطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلا في البيع، لكن يجوز اشتراط كونه وكيلا في عقد الرهن، وكذا يجوز اشتراط ذلك لوارثه أو وصيه والوصية إليهما بذلك بعد الموت، وكذا اشتراط ذلك لغيرهم، فإذا شرط ذلك فهل للراهن فسخ الوكالة فيما بعد؟ فيه قولان، أقربهما العدم. والظاهر أنه يجوز للمرتهن الفسخ.

ويبطل الوكالة بموت الراهن أو الوكيل، ولو مات المرتهن الوكيل لم ينتقل

صفحه ۵۵۸