کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کفایة الاحکام
محمد باقر سبزواری (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
للانتقال، فإن كان الخيار خيار شرط مثلا ثبت للوارث بقية المدة المضروبة، فلو كان غائبا أو حاضرا ولم يبلغه الخبر حتى انقضت المدة سقط خياره بانقضائها كالمورث. ولو تعدد الوارث واختلفوا في الفسخ والإجازة قيل: قدم الفسخ (1).
وفيه نظر، وعلى تقديره ففي انفساخ الجميع أو في حصته خاصة ثم يتخير الآخر لتبعض الصفقة وجهان. ولو جن قام وليه مقامه. ولو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه.
الخامسة: المبيع يملك بالعقد عند أكثر الأصحاب، وحكي عن الشيخ أنه يملك بانقضاء الخيار إذا كان الخيار للبائع أو لهما (2). وعن ابن الجنيد إطلاق القول بأنه يملك بانقضاء الخيار (3). والقول الأول في خيار الشرط واضح، لأن المتبايعين أقدما على البيع على أن يكون المبيع للمشتري وشرطا خيارا في وقت معين، ولابد من العمل بالشرط، وهو مجرد الخيار في الوقت، فيبقى الباقي على أصله.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح إلى صفوان عن إسحاق بن عمار قال:
حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام)، وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه - ويكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك - على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنه إلى سنة تردها علي؟ فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه. قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ قال: الغلة للمشتري، ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله (4) ويؤيده رواية معاوية بن ميسرة (5).
وأما خيار الحيوان يشكل، نظرا إلى صحيحة ابن سنان، قال: سألت أبا
صفحه ۴۷۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۹ وارد کنید