کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کفایة الاحکام
محمد باقر سبزواری (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ريب ولا خلاف في وجوبهما بين المسلمين مع وجوب المعروف، واختلفوا في كون وجوبهما على الأعيان أو الكفاية، والأقرب الثاني كما هو قول المرتضى (1) لظاهر الآية (2).
والأمر بالمعروف ينقسم بحسب انقسام متعلقه إلى واجب وندب، وإنما يجبان بشروط أربعة:
الأول: علم الآمر والناهي بوجه الفعل، وعلى الناهي تتبع الجهات المحسنة، وعدم القطع بالنهي مع تجويز شيء منها، لئلا يقع في النهي عن الجائز.
الثاني: تجويز التأثير، وهل يعتبر مجرد التجويز وإن كان احتمال التأثير بعيدا، أو عدم غلبة الظن، أو العلم بعدم التأثير؟ ظاهر بعض عباراتهم يقتضي الأول. وظاهر بعضها الثاني. ولعل النظر الأول على الآية (3). ويدل على الثاني عدة من الأخبار، بل ظاهر بعضها اعتبار الظن بالتأثير (4). ولعل الترجيح للثاني وإن كان الأحوط الأول.
الثالث: إصرار المأمور أو المنهي على ما يستحق بسببه الأمر أو الإنكار،
صفحه ۴۰۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۹ وارد کنید