347

کفایة الاحکام

كفاية الأحكام

ویرایشگر

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
صفویان

التصدق به ولا ضمان (1). وعن أبي الصلاح أنه جوز تملك الكثير أيضا (2).

والأحوط التصدق بها بعد التعريف.

الثالثة: حرم المدينة ما بين عاير ووعير لا يعضد شجره ويؤكل صيده إلا ما صيد بين الحرمين، فيحرم أكله على الأشهر الأقرب.

صفحه ۳۶۴