Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ویرایشگر
أمجد رشيد محمد علي
ناشر
دار المنهاج
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
جدة
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ویرایشگر
أمجد رشيد محمد علي
ناشر
دار المنهاج
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
جدة
تيمم على الوجه واليدين لبقية البدن حتى يكون فاقداً للماء عند التيمم ، خلافاً لأبي حنيفة والمزني(١).
والثاني : إذا أوصى إنسانٌ بماء لأولى الناس به ، فاجتمع فيه جُنُبٌّ وميتٌ وحائضٌ .. فالميِّتُ أولاهم ؛ لأنه آخرُ أمره .
***
(١) فقالا بعدم وجوب استعماله ؛ لأن كلَّ بدلٍ لعدم ، فحكم ما وجد من بعض المعدوم حكم العدم ، كالقاتل خطأ يجد بعض رقبة ، فحكم البعضّ كحكم العدم ، وليس عليه إلا البدل . انظر : ((الحاوي)) (٢٨٣/١).
83