Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ویرایشگر
أمجد رشيد محمد علي
ناشر
دار المنهاج
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
جدة
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ویرایشگر
أمجد رشيد محمد علي
ناشر
دار المنهاج
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
جدة
ولا استنجاءَ على من نام أو مس أو لمس أو خرج منه ريح ، وإنما يجب على من بال أو تغوّط(٢)، إما بالماء أو بالحجر، والجمعُ بينهما أولى ، ولا يجوز الاختصارُ(٣) على الجامد إلا بأربع شرائط :
الأولى: أن يكون المستنجى به طاهراً، منشفاً(٤) ، غير محترم(٥) ، فلا يجوز بالرّجيع(٦) والعظم والزجاج الأملس والتراب والخبز والمصحف ، ويجوز بكل جلد مدبوغ .
الثانية: العدد ، وهو : أن يستنجي بثلاثة أحجار(٧).
الثالثة: الإنقاء ، فلو استعمل الثلاثة وبقي ما يمكن أن يزال بالحجر .. وجبت الإزالة(٨).
(١) أي: الاستنجاء، وهو: إزالة الخارج من النجس الملوث من الفرج بماء أو حجر بشروطه. اهـ ((حاشية الباجوري)) (٦٣/١) ..
(٢) ليس بقيد، بل هو واجب من كل خارج ملوّث ولو نادراً كدم ومذي وودي. اهـ ((مغني المحتاج ) (٤٣/١) .
(٣) كذا في (أ)، وهذا الموضع ساقط من (ب).
(٤) الذي يظهر أن مراده به القالع كما يعلم من المخرجات ؛ فإنه أخرج الزجاجَ الأملسَ والترابَ وهما مثالان لغير القالع ، وإن أراد بالمنشف الجاف .. فهو صحيح أيضاً؛ لأن شرطَ إجزاءِ الاقتصار على الحجر: ألاَّ يطرأ على الخارج غيره ولو طاهراً كالماء. انظر: ((التحفة)) (١٧٦/١ - ١٨٠).
(٥) أي : غير معظم، من الاحترام بمعنى التعظيم ، فخرج به المحترم كمطعوم الآدميين وكتب العلم الشرعي وما ينتفع به كالنحو والحساب والطب والعروض. اهـ ((حاشية الباجوري)) (٦٣/١-٦٤).
(٦) هو الزّوث. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة ( رجع) .
(٧) المراد: ثلاثة مسحات كما عبّر به في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٥/١) لما روى مسلم (٢٦٢) عن سلمان رضي الله عنه قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) .
(٨) أي: فزيد مسحة رابعة وهكذا حتى ينقي المحل، وضابط الإنقاء: ألاَّ يبقى إلّ أثر لا يزيله إلّ الماء أو صغار الخزف. اهـ ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (١٨٢/١).
68