٤٦٣ - وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة ناسخة لَهُ.
٤٦٤ - وَأَيْضًا حَدِيث سهل بن سعد قَالَ: " حَدثنِي أبي بن كَعْب أَن الْفتيا الَّتِي كَانُوا يفتون أَنما المَاء من المَاء، كَانَت رخصَة رخصها رَسُول الله ﷺ َ فِي بَدْء الْإِسْلَام، ثمَّ أَمر بالاغتسال بعد ".
٤٦٥ - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ أمرنَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.