(فصل فِي ضعيفه)
٣٧٧ - مِنْهُ حَدِيث ابْن مَسْعُود: " إِن الْجِنّ قَالُوا: يَا مُحَمَّد، إنْه أمتك أَن يستنجوا بِعظم، أَو رَوْث، أَو حُممة، فَنَهَى النَّبِي ﷺ َ ".
٣٧٨ - وَحَدِيث: " نهَى أَن نستطيب بِعظم، أَو رَوْث، أَو جلد ".
٣٧٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ: " لَيْسَ بِثَابِت ".
٣٨٠ - وَحَدِيث: " الِاسْتِنْجَاء بِثَلَاثَة أَحْجَار، أَو ثَلَاثَة أَعْوَاد، أَو ثَلَاث حفنات