ﷺ َ - بَاب حد الْقَذْف ﷺ َ -
٤٩٦ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لغيره اقذفني فقذفه فَوَجْهَانِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ يسْقط عَنهُ حد الْقَذْف ذكره فِي بَاب اللّعان والجراح
٤٩٧ - مَسْأَلَة
الْعَفو عَن بعض الْقَذْف لَا يُوجب سُقُوط شَيْء ذكره فِي الشُّفْعَة
٤٩٨ - مَسْأَلَة
لَا يجوز أَن يُوكل فِي اسْتِيفَاء الْحَد الْمَقْذُوف فَلَو فعله لم يَقع الْموقع