ﷺ َ - بَاب الْإِمَامَة ﷺ َ -
٤٨١ - مَسْأَلَة
لَا تبطل ولَايَة الإِمَام الْأَعْظَم بِالْفِسْقِ لتَعلق الْمصَالح الْكُلية بولايته بل تجوز تَوْلِيَة الْفَاسِق ابْتِدَاء إِذا دعت إِلَيْهَا ضَرُورَة نعم لَو أمكن الاستبدالبه إِذا فسق من غير فتْنَة استبدل وَفِيه وَجه أَنَّهَا تبطل أَيْضا وَهُوَ مَا أوردهُ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة
٤٨٢ - مَسْأَلَة
لَو أَفَاق الإِمَام الْأَعْظَم من الْإِغْمَاء بعد مَا ولي غَيره فالولاية للثَّانِي