ﷺ َ - بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ ﷺ َ -
٤٧٦ - مَسْأَلَة
إِذا جنى على حروعفا الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَمَات فَإِن أجازت الْوَرَثَة فَذَاك وَإِلَّا نفذ فِي الثُّلُث وانفك ثلث العَبْد عَن تعلق الْأَرْش وَأَشَارَ الإِمَام إِلَى وَجه آخر كَمَا أَن شَيْئا من الْمَرْهُون لَا يَنْفَكّ مَا بَقِي شَيْء من الدّين ذكره فِي دوريات الْوَصَايَا
٤٧٧ - مَسْأَلَة
إِذا قُلْنَا أَن جِنَايَة العَبْد تتَعَلَّق بِالذِّمةِ فَحكى الإِمَام خلافًا للأصحاب فِي أَن الْمَجْنِي عَلَيْهِ هَل يملك فك الرَّقَبَة عَن التَّعَلُّق ورده إِلَى الذِّمَّة خَاصَّة كمايملك