فاستلحقه يحكم بِثُبُوت النّسَب وبسقوط الْقصاص
٤٦٨ - مَسْأَلَة
إِذا قتل من لَا وَارِث لَهُ ورث قصاصه الْمُسلمُونَ يَسْتَوْفِيه الإِمَام إِن رأى الْمصلحَة فِيهِ وَإِن رأى عدل عَنهُ إِلَى الدِّيَة وَلَو لم نجوز ذَلِك لالتحق هَذَا الْقصاص بالحدود المتحتمة ذكره فِي بَاب اللَّقِيط قَالَ وَلَيْسَ لَهُ الْعَفو مجَّانا لِأَنَّهُ خلاف الْمصلحَة للْمُسلمين وَهِي فَائِدَة مهمة
٤٦٩ - مَسْأَلَة
قد ملفوفا وَاخْتلف الْجَانِي وَالْوَلِيّ فَفِي الْمُصدق مِنْهُمَا قَولَانِ