= كتاب الْخلْع =
٤٠٧ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ إِن أبرأتني من دينك فَأَنت طَالِق فأبرأته وَقع الطَّلَاق بَائِنا وَإِن قَالَ إِن أبرأت فلَانا فأبرأته وَقع رَجْعِيًا حَكَاهُ فِي آخر تعليقات الطَّلَاق عَن فتاوي الْقفال
٤٠٨ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ طلق زَوجتك عني على ألف قَالَ الإِمَام الْوَجْه إِثْبَات الْعِوَض وإلغاء قَوْله عني وَحمله على الصّرْف إِلَى استدعائه