٣٧٨ - مَسْأَلَة
لَو نذر زِيَارَة قبر رَسُول الله ﷺ لزمَه قطعا وَفِي قبر غَيره فَوَجْهَانِ ذكره فِي بَاب النّذر
٣٧٩ - مَسْأَلَة
كَانَ للنَّبِي ﷺ أَن يحمي لحَاجَة نَفسه لكنه لم يفعل وَإِنَّمَا حمى النقيع لحَاجَة الْمُسلمين وَأما غَيره من الْأَئِمَّة فَلَيْسَ لَهُم الحماية لأَنْفُسِهِمْ
ثمَّ حماه رَسُول الله ﷺ نَص فَلَا ينْقض وَلَا يتَغَيَّر بِحَال وَأما مَا حماه غَيره فَيجوز نقضه إِذا ظَهرت الْمصلحَة فِي تَغْيِيره