٣٣٧ - مَسْأَلَة
وَكيل الْمُتَّهب فِي الْقبُول يجب أَن يُسمى مُوكله وَإِلَّا يَقع عَنهُ لجَرَيَان الْخطاب مَعَه وَلَا ينْصَرف بِالنِّيَّةِ إِلَى الْمُوكل ذكره فِي كتاب الْوكَالَة
٣٣٨ - مَسْأَلَة
إِذا أهدي للسُّلْطَان هَدِيَّة مثله هَل تكون لَهُ أَو لبيت المَال وَجْهَان الْأَصَح الثَّانِي ذكره فِي بَاب الْقَضَاء
٣٣٩ - مَسْأَلَة
نَص الشَّافِعِي فِي حَرْمَلَة على أَنه إِذا أهْدى مُشْرك للْإِمَام هَدِيَّة وَالْحَرب قَائِمَة أَنَّهَا تكون غنيمَة
فَإِن أهْدى إِلَيْهِ قبل الارتحال من دَار الاسلام كَانَت للمهدى إِلَيْهِ ذكره قبل بَاب الْهِبَة