٣٣٠ - مَسْأَلَة
حكى فِي النّذر وَجها عَن رِوَايَة القَاضِي ابْن كج لِأَنَّهُ لَا يجوز الْوَقْف على الْبُنيان كالمسجد والكعبة لِأَنَّهُ لَا يملك قَالَ وَلَا نَدْرِي هَل ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الْوَقْف أَو لَا قَالَ بَعضهم وَلم يذكرهُ قلت قد ذكرت فِي خَادِم الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة مَا يُمكن فِيهِ
٣٣١ - مَسْأَلَة
لَو وقف شَيْئا ليَشْتَرِي من غَلَّته زيتا أَو غَيره كسرج فِي مَسْجِد أَو غَيره فَإِن كَانَ ينْتَفع بِهِ وَلَو على ندور كمصل هُنَاكَ أَو نَائِم صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ذكره فِي الرَّوْضَة فِي بَاب النّذر من زوائده