243

خبايا الزوايا

خبايا الزوايا

ویرایشگر

عبد القادر عبد الله العاني

ناشر

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۲ ه.ق

محل انتشار

الكويت

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
الْمَجْنِي عَلَيْهِ مَجْنُونا فَقِيرا فَلهُ الْأَخْذ لِأَنَّهُ مُحْتَاج وَلَيْسَ لزوَال علته غَايَة تنْتَظر وان كَانَ صَبيا غَنِيا لم يَأْخُذهُ أَو فَقِيرا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا الْمَنْع فَيحْبس الْجَانِي الى الْبلُوغ والأفاقة واذا جوزناه فَأَخذه ثمَّ بلغ الصَّبِي وأفاق الْمَجْنُون وَأَرَادَ أَن يردهُ ويقتص فَفِي تَمْكِينه وَجْهَان شبيهان بِالْخِلَافِ فِيمَا لَو عَفا الْوَلِيّ عَن أَخذ شُفْعَة الصَّبِي للْمصْلحَة ثمَّ بلغ وَأَرَادَ أَخذه والوجهان مبينان على أَن أَخذ المَال واسقاط الْقصاص سَببه الْحَيْلُولَة أم تعذر اسْتِيفَاء الْقصاص الْوَاجِب وَقد يرجح الأول هَذَا اذا كَانَ الْوَلِيّ أَبَا أَو جدا وَحكى الامام عَن شَيْخه أَنه لَيْسَ للْوَصِيّ أَخذه بِحَال قَالَ وَهَذَا أحسن ان جَعَلْنَاهُ اسقاطا فَلَا يجوز الاسقاط الا لوال أَو ولي أما اذا جَعَلْنَاهُ للْحَيْلُولَة فَيَنْبَغِي أَن لَا يجوز للْوَصِيّ أَيْضا
٢٧٥ - مَسْأَلَة
صرح الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْفَرَائِض فِي كَلَامه على مِيرَاث الْحمل بِأَن القَاضِي وَا ن كَانَ يَلِي أَمر الْأَطْفَال لَا يَلِي أَمر الأجنة وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنه لَيْسَ

1 / 277