= كتاب الرَّهْن =
٢٦٣ - مَسْأَلَة
لَو كَانَ الرَّهْن مَشْرُوطًا فِي بيع وأقبضه قبل التَّفَرُّق أمكن فسخ الرَّهْن بِأَن يفْسخ البيع حَتَّى يَنْفَسِخ الرَّهْن تبعا ذكره فِي بَاب الْخِيَار
٢٦٤ - مَسْأَلَة
ذكره فِي بَاب الظِّهَار أَنه يشبه أَن يَجِيء فِي الِانْتِفَاع بالجارية الْمَرْهُونَة خلاف