٢٣٠ - مَسْأَلَة
لَو بَاعَ السَّيِّد العَبْد الْجَانِي ثمَّ فدَاه هَل يبْقى للْمُشْتَرِي الْخِيَار وَجْهَان أصَحهمَا سُقُوطه ذكرهمَا فِي كتاب الزَّكَاة فِي الْكَلَام على بيع المَال الزكوي وَقطع فِيهِ بِأَن لَو اشْترى معيبا فَزَالَ عَيبه قبل الرَّد سقط الرَّد
٢٣١ - مَسْأَلَة
بَاعَ ذمِّي نخيله المثمرة من مُسلم فبذاصلاحها فِي يَد المُشْتَرِي ثمَّ وجد