٣ - (فصل)
الْحجب لُغَة الْمَنْع مَأْخُوذ من الْحجاب والحاجب لِأَنَّهُ يمْنَع من أَرَادَ الدُّخُول وَشرعا منع من قَامَ بِهِ سَبَب الْإِرْث من الْإِرْث بِالْكُلِّيَّةِ وَيُسمى حجب حرمَان، أومن أوفر حظيه وَيُسمى حجب نُقْصَان. فحجب النُّقْصَان يدْخل على كل الْوَرَثَة. وحجب الحرمان نَوْعَانِ: بِالْوَصْفِ وَيدخل على كل الْوَرَثَة أَيْضا وبالشخص لَا يدْخل على خَمْسَة: الزَّوْجَيْنِ والأبوين وَالْولد إِجْمَاعًا لأَنهم يدلون إِلَى الْمَيِّت بِغَيْر وَاسِطَة فهم أقوى الْوَرَثَة وَإِنَّمَا حجب الْمُعْتق بِالْإِجْمَاع مَعَ أَنه مدل إِلَى الْمَيِّت بِنَفسِهِ لِأَنَّهُ اضعف من الْعَصَبَات بِالنّسَبِ، وَيسْقط الْجد بِالْأَبِ، وَيسْقط [كل جد] أبعد بجد أقرب وَيسْقط كل ابْن أبعد بِابْن أقرب فَيسْقط أبوأبي أَب بِأبي أَب، وَابْن ابْن ابْن بِابْن ابْن، هَكَذَا وَتسقط كل جدة مُطلقًا بِأم وَتقدم أَن الْجدَّات لَا يرثن إِلَّا عِنْد عدم الْأُم لِأَنَّهُنَّ يرثن بِالْولادَةِ فالأم أولى لمباشرتها الْولادَة