500

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وان وصّى لإِنْسَان بِمثل نصيب وَارِث معِين بِالتَّسْمِيَةِ كَقَوْلِه: ابْني فلَان أَو بِالْإِشَارَةِ كَقَوْلِه: ابْنَتي هَذِه فَلهُ أَي الْمُوصى لَهُ مثله أَي مثل ذَلِك الْوَارِث بِلَا زِيَادَة وَلَا نُقْصَان حَال كَونه مَضْمُونا إِلَى الْمَسْأَلَة أَي مسالة الْوَرَثَة وبمثل نصيب ابْنه وَله ابْنَانِ فَلهُ ثلث، وَإِن كَانُوا ثَلَاثَة فَلهُ ربع، وَإِن كَانَ مَعَهم بنت فَلهُ تسعان وَإِن وصّى لشخص بِمثل نصيب أحد ورثته مثل مَا لاقلهم أَي الْوَرَثَة نَصِيبا لِأَنَّهُ جعله كأقلهم نَصِيبا فَجعل كأقلهم لِأَنَّهُ الْيَقِين. وَإِن وصّى لَهُ بِسَهْم من مَاله لإِنْسَان فَلهُ أَي الْمُوصى لَهُ سدس بِمَنْزِلَة سدس مَفْرُوض. فَإِن لم تكمل فروض الْمَسْأَلَة أَو كَانُوا عصبَة أعْطى سدسا كَامِلا، وَإِن كملت أعيلت بِهِ كَزَوج وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب فَهِيَ سِتَّة وتعال بِسبع يعطاه، أَو كَانَت عائلة كَمَا إِذا كَانَ فِي الْمَسْأَلَة جدة فَهِيَ عائلة إِلَى سَبْعَة وَيُزَاد فِي عولها بِثمن يعطاه،
وَإِن وصّى لَهُ بِشَيْء أَو حَظّ أَو جُزْء أَو نصيب أَو قسط يُعْطِيهِ الْوَارِث مَا شَاءَ مِمَّا يتمول، قَالَ فِي الْمُغنِي: لَا أعلم فِيهِ خلافًا، لِأَن كل شَيْء حَظّ وجزء وَنصِيب وقسط وَشَيْء، وَكَذَا لَو قَالَ: أعْطوا فلَانا من مَالِي أَو ارزقوه لِأَن ذَلِك لَا حد لَهُ لُغَة وَلَا شرعا فَهُوَ على إِطْلَاقه.

2 / 534