470

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
٣ - (فصل)
فِي الْجعَالَة. وَالْأَصْل فِي مشروعيتها قَوْله تَعَالَى (وَلمن جَاءَ بِهِ حمل بعير) وَحَدِيث اللديغ وَيجوز جعل شَيْء مَعْلُوم لمن يعْمل عملا مُبَاحا وَلَو كَانَ الْعَمَل مَجْهُولا كرد عبد رد لقطَة وَبِنَاء حَائِط وَنَحْو ذَلِك، فَمن فعله أَي الْعَمَل المجعول على عمله الْجعل بعد علمه بالجعل اسْتَحَقَّه أَي الْجعل كُله لِأَن العقد اسْتَقر بِتمَام الْعَمَل فَاسْتحقَّ مَا جعل لَهُ عَلَيْهِ كَالرِّيحِ فِي الْمُضَاربَة، وان بلغه الْجعل فِي أثْنَاء الْعَمَل اسْتحق حِصَّة تَمَامه إِن أتمه، وَبعد فرَاغ الْعَمَل لم يسْتَحق شَيْئا. وهى عقد جَائِز من الطَّرفَيْنِ لكل من القاعدين [فَسخهَا ف] إِن حصل الْفَسْخ من عَامل ف [لَا شَيْء لَهُ] لإِسْقَاط حق نَفسه حَيْثُ لم يوف بِالشّرطِ علية، وَإِن حصل من جَاعل فعلية لعامل أُجْرَة مثل عملة وَإِن اخْتلفَا فِي جعل فَقَوْل من يَنْفِيه، وَفِي قدره أَو مَسَافَة بِأَن قَالَ

2 / 504