442

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
الْمُكَلف كولي الصَّغِير وَالْمَجْنُون، فَإِن لم يَأْذَن لَهُم فِيهِ ضمنُوا، وَأَن لَا يتجاوزا بفعلهم مَالا يَنْبَغِي تجاوزه بِأَن لم تجن أَيْديهم فَإِن تجاوزوا بالختان الْحَشَفَة أَو بِقطع السّلْعَة وَنَحْوهَا مَحل الْقطع أَو قطعُوا فِي وَقت لَا يصلح الْقطع فِيهِ، أَو بِآلَة كالة وَنَحْوهَا ضمنُوا لِأَنَّهُ إِتْلَاف لَا يخْتَلف ضَمَانه بالعمد وَالْخَطَأ كإتلاف المَال وَلَا يضمن رَاع مَا لم يَتَعَدَّ أَو يفرطبنوم أَو غيبتها عَنهُ وَنَحْوه. وَإِن اخْتلفَا فِي تعد أَو تَفْرِيط فَقَوْل رَاع، وَإِن ادّعى مَوتهَا قبل بِيَمِينِهِ وَلَو لم يحضر جلدا وَلَا غَيره، لِأَنَّهُ أَمِين كالوديع وَلِأَنَّهُ مِمَّا تتعذر فِيهِ إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ فِي الْغَالِب. وَيضمن أجِير مُشْتَرك وَهُوَ من قدر نَفعه بِالْعَمَلِ وَيَأْتِي أَيْضا مَا تلف بِفِعْلِهِ وَلَو مَعَ خطئه كتخريق قصار الثَّوْب وَغلط فِي تَفْصِيله وبزلق حمال أَو عثرته وَسُقُوط عَنهُ كَيفَ كَانَ وسقوطه عَن دَابَّة وَانْقِطَاع حبله الَّذِي يشد بِهِ حمله، وَكَذَا طباخ وخباز وحائك وملاح السَّفِينَة وَنَحْوهم حضر رب المَال أَو غَابَ، وَيضمن مَا نقص بخطئه فِي فعل كصباغ أَمر بصبغ الثَّوْب أصفر فصبغه أسود وخياط أَمر بتفصيله قبَاء ففصله قَمِيصًا وَنَحْو ذَلِك، وَلَو كَانَ خَطؤُهُ بِدَفْعِهِ إِلَى غير ربه غَلطا فَإِنَّهُ يضمنهُ لِأَن فَوته عَلَيْهِ، وَلَيْسَ للمدفوع إِلَيْهِ لبسه إِذا علم وَعَلِيهِ رده للقصار وَنَحْوه نصا، وَغرم قَابض قطعه أَو لبسه جَاهِلا أَنه ثوب غَيره أرش قطعه أَو لبسه لتعديه على ملك غَيره وَرجع بهما على دَافع نصا، لِأَنَّهُ غره وَيُطَالب بِثَوْبِهِ إِن وجده وَإِلَّا ضمنه الْأَجِير، وَلَا يضمن مَا تلف من حرزه أَو بِغَيْر فعله إِذا لم يفرط نصا وَلَا

2 / 476