383

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
الْمقْرض هَدِيَّة بعد وَفَاء أَو علمت زِيَادَته لشهرة سخائه وَفعل ذَلِك بِلَا شَرط وَلَا مواطأة فِي الْجَمِيع نصا فَلَا بَأْس بِهِ وَقبل وَفَاء وَلم ينْو مقرض احتسابه من دينه أَو مكافأته لم يجز، إِلَّا أَن جرت عَادَة بَينهمَا بِهِ قبل قرض، فَإِن كَانَت جَارِيَة فَلَا بَأْس. قَالَه فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه. وَإِن زَادَت الْهَدِيَّة على الْعَادة فَالزِّيَادَة حرَام كَذَا قَرَّرَهُ شَيخنَا التغلبي انْتهى. فَإِن استضافه حسب لَهُ مَا أكل نصا. وَمن طُولِبَ بِبَدَل قرض أَن غصب بِبَلَد آخر لزمَه أَدَاؤُهُ إِلَّا مَا لحمله مُؤنَة وَقِيمَته بِبَلَد الْقَرْض أَو الْغَصْب انقص وَلَو بذل الْمُقْتَرض أَو الْغَاصِب مَا عَلَيْهِ بِغَيْر بلد الْقَرْض أَو الْغَصْب وَلَا مُؤنَة لحملة لزم ربه قبُوله مَعَ أَمن الْبَلَد وَالطَّرِيق.

1 / 417