343

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

من فروع القاعدة:
١- صحة أنكحة الكفار، وإقرارهم عليها إذا أسلموا على ما تقدم بيانه١.
٢- صحة عقود الكفار، وقبضهم حال كفرهم إذا أسلموا ولو كان العقد أو القبض وقت وقوعه - أي في حال كفرهم - غير صحيح في الإسلام٢.
وجه التيسير:
من المعلوم أن الناس في جاهليتهم كانوا يتعاقدون، ويتناكحون، وكان كثير من ذلك على غير الوجه الشرعي٣ فلو أن الإسلام ألغى كل هذه المعاملات وأمر من أسلم أن ينقض ما عقده من تلك العقود لحصل من ذلك الحرج الشديد بسبب تقادم تلك

١ تقدم هذا قريبا.
٢ يذكر الفقهاء ذلك - غالبا- على سبيل الإجمال، ولذا فإن كل عقد من العقود هو فرع لهذه القاعدة. انظر: بداية المجتهد ٢/٣٧، والمغني ١٠/٣٣-٣٤.
٣ انظر بعض أنواع البيوع، والأنكحة التي كانت سائدة في الجاهلية على غير الوجه الشرعي في نيل الأوطار ٥/٢٤٣ وما بعدها، و٦/٣٠٠.

1 / 369