340

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

قال الشوكاني: "وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم نوافق الإسلام"١.
٥- الإجماع حيث نقل عدد من الفقهاء اتفاق المسلمين على أن العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين٢.
عمل الفقهاء بالقاعدة:
نقل عدد من الفقهاء الإجماع على أن الكفار يقرّون على أنكحتهم التي عقدوها في حال كفرهم إذا أسلموا ما لم تتضمن محرما - بالمعنى الذي تقدم بيانه٣ -، ونص على ذلك كثير من

١ نيل الأوطار ٦/٣٠٣، وانظر: شرح ابن القيم على سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ٨/٨٨.
٢ انظر: بداية المجتهد ٢/٣٧، والمغني ١٠/٥، وانظر في مجموع الأدلة: القواعد النورانية ص٢٢٦-٢٢٧.
٣ انظر: المغني ١٠/٥، وبداية المجتهد ٢/٣٧.

1 / 366