337

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

المسلم أو قبضه في حال إسلامه مما لم يكن محرما، ثم نزل تحريمه فإنه لا يفسخ١.
الأدلة:
يدل على هذه القاعدة أدلة من الكتاب ومن السنة، ويدل عليها الإجماع.
١- فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ٢
٢- زمن السنة ما جاء في خطبته ﷺ في حجة الوداع حيث قال ﷺ: " ... وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ... "٣.
ووجه الاستدلال من الآية والحديث واحد ففي الآية أمر بترك ما بقي من الربا أي مالم يقبض، أما ما قبض فهو معفو عنه.
وفي الحديث أمرهم ﷺ بوضع وترك ما بقي من الربا في الذمم

١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/٣٦٢-٣٦٣.
٢ البقرة (٢٧٨) .
٣ هذا جزء من الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد الله ﵁ في حجة النبي ﷺ وقد أخرجه الإمام مسلم. صحيح مسلم مع النووي ٨/١٧٠-١٩٤ (الحج / حجة النبي ﷺ .

1 / 363