317

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمَّن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر «صياغة» .
أورد ابن رجب هذه القاعدة بنحو هذا اللفظ١، وأشار إليها الزركشي - ضمنا - عند بيانه تقسيم العقود إلى لازمة، وجائزة٢. وبمكن اعتبارها مندرجة في قاعدة «الضرر يزال»، وما في معناها.
معاني المفردات:
يجوز لغة: يسوغ، وأصله من الجَوز وهو وسط الشيء، وجُزْتُ الطريق سَلكْتُه٣.
والجواز في الشرع يأتي بمعنى الإباحة، ويأتي بمهنى ما لا يمتنع

١ انظر: القواعد لابن رجب ص١٠٠.
٢ انظر: المنثور ٢/٤٠١، ومختصره للشعراني (رسالة) ٢/٥٥٠، وسيأتي بيان معناهما قريبا - إن شاء الله -.
٣ انظر: مقاييس اللغة ١/٤٩٤، والصحاح ٣/٨٧١، والمفردات ص١٠٣، ولسان العرب ٢/٤١٦ (جوز) .

1 / 341