308

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

الأدلة:
استدل ابن تيميةعلى هذه القاعدة بدليلين:
الأول: أنها هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وتعرفها القلوب، ثم ساق عددا من الآيات الدالة على مشروعية البيع والهبة ونحوها من العقود، وعلى بناء ذلك على التراضي وطيب النفس ومنها:
قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ١.
وقوله سيبحانه: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ ٢
وقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ٣، وقوله: ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ ٤ إلى غير ذلك من الآيات، ثم ذكر

١ النساء (٣) .
٢ النور (٣٢) .
٣ البقرة (٢٧٥) .
٤ النساء (٢٩) .

1 / 332