301

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

وخرجت سرعان الناس من أبواب المسجد فقالوا: قُصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين١ قال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: "لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ " فقالوا: نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران نب حصين قال: ثم سلم"٢.
قال الشوكاني: "وفيه جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا"٣.

١ هو: الخرباق السلمي ﵁ يلقب بذي اليدين وهو غير ذي الشمالين الذي قتل يوم بدر. انظر: الاستعاب ٢/٤٧٥-٤٧٧، وأسد الغابة ٢/١٠٩، والإصابة ٢/٢٧١.
٢ متفق عليه واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ١/٦٧٣ (الصلاة / تشبيك الأصابع في الصلاة)، وصحيح مسلم مع النووي ٥/٦٧-٦٨ (المساجد / السهو في الصلاة والسجود له) .
٣ نيل الأوطار ٣/١٣٤.

1 / 324