183

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

الدثور١ بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: "أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بُضْعِ٢ أحدكم صدقة" قالوا: "يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ " قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له الأجر"٣.
قال النووي ﵀: "وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات"٤.

١ الدثور: جمع دَثْر وهو المال الكثير، وأصل الدثار هو الثوب الذي يكون فوق الشعار. انظر: الصحاح ٢/٦٥٥، ولسان العرب ٢/٢٩٠ (دثر) .
٢ البُضع في اللغة: النكاح، والمباضعة: المجامعة. الصحاح ٣/١١٨٧ (بضع) .
٣ أخرجه الإمام مسلم، صحيح مسلم مع النووي ٧/٩١-٩٢. (الزكاة / كل نوع من المعروف صدقة) .
٤ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٧/٩٢.

1 / 202