وعن الحسن لا يجزي إلا رقبة قد صلت وصامت ولا تجزي الصغيرة وقاس عليها ش كفارة الظهار فاشترط الإيمان، ومذهب آبائنا عليهم السلام أنه غير شرط إلا في كفارة القتل وقيل لما أخرج نفسا مؤمنة عن جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من حيث أن الرقيق ممنوع من تصرف الأحرار {ودية مسلمة إلى أهله} أي: مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث لا فرق بينها وبين السرقة فيقضي منها الدين، وتنفذ وصيته وإذا لم يبق وارث فهو لبيت المال، لأن المسلمين يقومون مقام الورثة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا وارث من لا وارث له.
وعن ابن مسعود يرث كل وارث من الدية غير القاتل.وعن شريك لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ منها وصية وعن ربيعة: الغرة لأم الجنين وحدها وذلك خلاف قول الجماعة ومذهب آبائنا عليهم السلام أن حكم الدية حكم التركة من غير فرق وأن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية وأن حكم الغرة حكم الدية في استحقاق الورثة، والرقبة تجب على القاتل في ماله، والدية تتحملها عنه العاقلة فإن لم يكن عاقلة، فهي في بيت المال فإن لم يكن ففي ماله {إلا أن يتصدقوا} عليه بالدية ومعنى التصدق العفو عنها.
صفحه ۴۷۷