379

جامع برای مسائل مدونه

الجامع لمسائل المدونة

ویرایشگر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

ناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

محل انتشار

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

تمادى بها الدم أشهرًا؛ إلا أن ترى دمًا لا تشك أنه دم حيض فتدع له الصلاة، وتعتد به من الطلاق، وإن لم تستقين ذلك لم تدع له الصلاة، ولم يكن ذلك عدة لها، وكانت عدتها عدة المستحاضة سنة، ويأتيها زوجها في ذلك، وتصلي، وتصوم.
م وروي مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة- زوج النبي ﷺ أنها قالت: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ: أني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال الرسول ﷺ: <<<إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم، وصلي>> رواه البخاري أيضًا.
قال ابن القاسم في المجموعة: في التي يختلط عليها الدم، فإن اليوم الذي ترى فيه الدم وإن ساعة تحسبه يوم دم، يريد، وإن اغتسلت في باقيه، وصلت.
قال ابن الماجشون: ونحوه عن محمد بن مسلمة إذا كان دمها موازيًا لطهرها مثل أن ترى الدم يومًا، والطهر يومًا، أو الطهر يومين والدم مثل ذلك فإنها تغتسل، وتصلي يوم الطهر، وتترك الصلاة يوم الحيض، على هذا تعمل أبدًا

1 / 378