666

جامع أبي الحسن البسيوي - المتن المحقق

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

ومن حلف لا يأكل خبز شعير فأكل خبز بر فيه شعير لم يحنث.

وعن امرأة حلفت: لأتزوج رجلا له امرأة، فطلق الرجل زوجته واحدة ثم تزوج بها، ثم راجع امرأته أنها لا تحنث.

ومن حلف ليتزوجن فتزوج امرأة حرة أو أمة أو ذمية، فقد بر ولو لم يجز بها. فأما إن تزوج يتيمة صبية فإنه لا يبر حتى تبلغ وترضى به.

ومن حلف وقال: هو محرم بالحج فعليه يمين، إلا إن كان في أشهر الحج فعليه الحج.

والصبي إذا حلف وهو صبي، وحنث وقد بلغ فبعض: ألزمه اليمين، وقال قوم: لا يلزمه. فأما إن حنث وهو صبي فلا كفارة عليه.

وإن حلف لا يشارك زيدا فأصبح المال مشتركا من قبل إرث أو غير ذلك؛ فإنه لا يحنث؛ لأنه ليس من فعله، إلا أن يرضى بمشاركته.

والذي حلف لا يحضر لأخيه فرحا ولا ترحا فمات أبوه وحضر جنازته فلا حنث عليه؛ لأنه لم يحضر لأخيه إنما حضر لنفسه، فانظر في ذلك.

وإن حلفت امرأة أن لا تدخل بيتا فيه مأتم، فزارت أمها فدخلت البيت وفيه مأتم فإنها تحنث. وإن حلفت لا تأتي مأتما فأتت البيت وفيه مأتم حنثت. وإن حلفت لا تذهب إلى مأتم فأتت بيت أمها وفيه مأتم فلا تحنث؛ لأنها لم تذهب إلى المأتم إنما ذهبت إلى أمها.

104- باب:

مسألة: في النذور

- وسأل عن النذر الواجب؟

صفحه ۲۸۶