63

The Collection of Three Hanbali Rites

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

ویرایشگر

محمد زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

۱۳۹۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

والخفين(١) بحالهما، ولا شيء عليه، إلى أن يجدهما، ويحرم قطعهما، وإن لبس مقطوعاً دون الكعبين مع وجود نعل، حرم وفدى(٢).

ومن يجسده شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد، أو خاف من برد، لبس وفدى.

ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء، ولا غيرها، ولا يجعل لذلك زراراً أو عروة ولا يخلّه بشوكة أو إبرة(٣)

(١) ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين مطلقاً لكونها من جنس النعال.

(٢) قال في ((غاية المنتهى)) ٣٧٤/١ وجوزه جمع عملاً بالحديث الصحيح. انتهى. والحديث هو في خطبته ﷺ في الحج وهو متأخر عن حديث ابن عمر فيكون نسخاً للأمر بقطعها.

(٣) قال الشيخ عبد العزيز بن باز: ويجوز له عقد الإزار وربطه بمخيط ونحوه، لعدم الدليل المقتضي منع.

54