419

جمع بین صحیحین

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

ناشر

دار المحقق للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ مِنْ (١) تَحْتِ قَدَمِهِ). ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَال: (أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا) (٢).
٧٦٤ - (١٠) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلا يَبْزُقَنَّ بَينَ يَدَيهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ) (٣). في بعض طرق البخاري: (إِنَّ المُؤمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّمَا (٤) يُنَاجِي رَبَّهُ). وَقَال: "عَن يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمِه". وفي بعضها: "عَن شِمَالِهِ تَحتَ قَدَمِهِ" (٥)، كما قال مسلم.
٧٦٥ - (١١) وذكر البخاري عَن أَنَسٍ أَيضًا قَال: قَال النَّبيُّ ﷺ: (لا يَتْفِلَنَّ (٦) أَحَدُكُمْ بَينَ يَدَيهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ نَعْلِهِ) (٧).
٧٦٦ - (١٢) البخاري. عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: (إِذَا قَامَ أحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَلا يَبصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا (٨) يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا) (٩).
تفرد البخاري بهذا اللفظ عن أَبي هريرة.
٧٦٧ - (١٣) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (الْبُزَاقُ فِي

(١) قوله: "من" ليس في (ج).
(٢) انظر الحديث الذي بعده.
(٣) مسلم (١/ ٣٩٠ رقم ٥٥١)، البخاري (١/ ٣٥٣ رقم ٢٤١)، وانظر أرقام (٤٠٥، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٧، ٥٣١، ٥٣٢، ٨٢٢، ١٢١٤).
(٤) في (ج): "فإنه".
(٥) قوله: "قدمه" ليس في (أ).
(٦) في (أ): "لا يتفلن".
(٧) انظر الحديث الذي قبله.
(٨) في (هـ): "فإنه".
(٩) البخاري (رقم ٤١٦)، وانظر الحديث المتقدم برقم (٨) والتعليق عليه.

1 / 371