321

جمع بین صحیحین

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

ناشر

دار المحقق للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

والرَّوْحَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّة وَثَلاثُونَ مِيلًا (١). ولم يخرج البخاري هذا الحديث.
٥٢٥ - (١٦) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيّ ﷺ قَال: (إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ أَدبَرَ الشَّيطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتى لا يَسْمَعَ التأذِينَ، فإِذَا قُضِيَ التأذِينُ أَقْبَلَ حَتى إِذَا ثُوِّبَ (٢) بِالصَّلاةِ أَدبرَ، حَتى إِذَا قُضِيَ التثْويبُ أَقْبَلَ حَتى يَخْطُرَ (٣) بَينَ الْمَرءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ: اذْكُر كَذَا وَاذْكُر كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدرِي (٤) كَم صَلى) (٥). [وفي روايةٍ: "حَتى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدرِي كَيفَ صَلَّى"] (٦). وفِي لفظٍ آخر: (إِنَّ الشيطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ أَحَال (٧) لَهُ ضُرَاط حَتى لا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ، فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ (٨) ذَهبَ حَتى لا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ).
أخرج البخاري اللفظ الأول.
٥٢٦ - (١٧) مسلم. عَنْ سهيلِ بْنِ أَبِي صَالِح قَال: أَرسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ قَال: وَمَعِي غُلام لَنَا أَوْ صَاحِب لَنَا، فَنَادَاهُ مُنَاد مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ، قَال: وَأَشْرَفَ (٩) الذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَم يَرَ شَيئًا، فَذَكرتُ ذَلِكَ لأَبِي فَقَال: لَوْ شَعرتُ أَنكَ تَلْقَى هذَا لَمْ أُرسِلْكَ، وَلَكِنْ إِذا سَمِعتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلاةِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يُحَدّثُ عَنْ رَسُولِ الله أَنهُ قَال: (إِنَّ

(١) قائل: والروحاء من المدينة .. هو أبو سفيان طلحة بن نافع راوي الحديث عن جابر.
(٢) "ثوب" المراد بالتثويب الإقامة.
(٣) "يخطر" معناه يوسوس.
(٤) في (ج): "لا يدري".
(٥) مسلم (١/ ٢٩١ و٣٩٩ رقم ٣٨٩)، البخاري (٢/ ٨٤ رقم ٦٠٨)، وانظر أرقام (١٢٢٢، ١٢٣١، ١٣٢٢، ٣٢٨٥).
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٧) "أحال" أي ولى هاربا.
(٨) في (ج): "للإقامة".
(٩) في (ج): "فأشرف".

1 / 273