109

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ویرایشگر

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها
Hadith Treatises
مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
- باب: اسْتقبالِ القبلةِ
قالَ اللهُ: " فَوَلِّ وجهَكَ شَطْرَ المَسجِدِ الحرامِ وحيثُما كُنْتُمْ فَوَلّوا وُجوهكُم شَطْرَهُ " (^١).
وفي حديثِ المسيءِ صلاتَهُ عن أبي هُريرة: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لهُ: " فإذا قُمْتَ إلى الصّلاةِ فأسْبِغِ الوضوءَ، ثُمّ اسْتَقبلِ القبْلَة وكبّرْ " (^٢)، رواهُ مسلم، وأجمعَ المسلمونَ إجماعًا ضَروريًّا أنّ اسْتقْبالَ القبلةِ شرطٌ في صحّة الصَّلاةِ، ما لَمْ يكنْ عذر، قالَ اللهُ تعالى: " فإنْ خِفْتُمْ فرجَالًا أو رُكْبانًا " (^٣).
عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ: " أنّهُ كانَ إذا سُئلَ عن صلاةِ الخوفِ وصَفَها ثمّ قالَ: فإنْ كانَ خوفٌ هو أشدَّ من ذلك صَلّوا رجالًا قِيامًا على أقدامِهم، ورُكْبانًا مُستَقْبِلي القبلةِ، أو غيرَ مسْتقبِليها، قال نافعٌ: ولا أرى ابنَ عُمرَ ذكرَ ذلك إلا عن النبيِّ ﷺ " (^٤)، رواهُ البخاريُّ.
عن ابنِ عمرَ، قالَ: " كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُسبِّحُ على راحلَتِهِ قِبَلَ أيّ وَجْهٍ، ويُوتِر عَليها، غيرَ أنّهُ لا يُصلّي عليها المَكتوبة " (^٥)، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ: " كانَ يُصلّي على دابّتِهِ وهو مُقْبلٌ من مَكّةَ إلى المدينةِ حيثما توجَّهتْ بهِ "، وفيه نزَلَتْ: " فأينمَا تُولّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ " (^٦).

(^١) سورة البقرة: ١٤٤.
(^٢) تقدم تخريجه.
(^٣) سورة البقرة: ٢٣٩.
(^٤) رواه البخاري (٦/ ٣٨).
(^٥) رواه البخاري (٢/ ٤٨٥)، ومسلم (١/ ٤٨٧).
(^٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٢١)، ورواه مسلم (١/ ٤٨٦) والآية من سورة البقرة / ١١٥.

1 / 115