83

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

ویرایشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وَلَا يضمن رائض الْبَهِيمَة إِذا ضربهَا غير مُتَعَدٍّ وَلَا يفسح مَا اسْتَأْجرهُ بالاستغناء عَنهُ وَلَا (يفْسخ) مَا أجره بِالْحَاجةِ إِلَيْهِ وَله أَن يُؤجر مَا اسْتَأْجرهُ فِيمَا بَقِي من الْمدَّة بِمَا شَاءَ من الْأُجْرَة وَيمْنَع الْمُؤَجّر فِيهَا من البيع وَالْإِجَارَة وَإِذا تسلم مَا اسْتَأْجرهُ وَلم يتَصَرَّف فِيهِ حَتَّى انْقَضتْ لمُدَّة لزمَه الْأُجْرَة
كتاب الرَّهْن وكل مَا جَازَ بَيْعه جَازَ رَهنه فِي الدُّيُون إِذا اسْتَقر ثُبُوتهَا فِي الذمم من حَال أَو مُؤَجل وَلَا يتم إِلَّا بِالْقَبْضِ وَإِن كَانَ مَشْرُوطًا فِي بيع فَلَيْسَ للرَّاهِن استرجاعه إِلَّا بعد جَمِيع الْحق وَلَا يضمنهُ الْمُرْتَهن إِلَّا بالعدوان وَهُوَ على حَقه ومنافعه لراهنه وَعَلِيهِ مُؤْنَته فَإِن شَرطهَا الْمُرْتَهن لنَفسِهِ وَعَلِيهِ مُؤْنَته بَطل

1 / 101