556

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ویرایشگر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢٨٣ - باب الطّواف على وضوء
ذكر فيه حديث عروة وفيه: ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطّواف بالبيت.
قال ابن بطّال: لا بد من زيادة لفظ أول بعد قوله أقدامهم.
وأجاب الكرماني بأنّه لا يصح بدونها، والتقدير ما كان أحد منهم يبدأ بشيء آخر حين يضع قدمه في المسجد لأجل الطّواف أي لا يشتغلون بغير الطّواف.
قال (ح): كلام ابن بطّال موجه لأنه جعل من بمعنى أجل قليل، وقد ثبت الذي ادعاه في بعض الروايات (١٢٢٣).
قال (ع): ليس هذا بالقليل بل هو كثير في الكلام (١٢٢٤).
قوله في حديث عائشة: وقد سن رسول الله ﷺ الطّواف بينهما.
[قال (ح): أي فرضه، وليس مراد عائشة نفي فرضيهتا بدليل قولها: لم يتم الله حج أحد ولا عمرته لم يطف بينهما] (١٢٢٥).
قال (ع): قوله: أي فرضه ليس ذلك مدلول اللّفظ (١٢٢٦).

(١٢٢٣) فتح الباري (٣/ ٤٩٧).
(١٢٢٤) عمدة القاري (٩/ ٢٨٥) وما بين المعكوفين زيادة من الفتح ساقط من النسخ الثلاث.
(١٢٢٥) فتح الباري (٣/ ٥٠١).
(١٢٢٦) عمدة القاري (٩/ ٢٨٧).

1 / 557