492

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ویرایشگر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢٣٦ - باب من قام لجنازة يهودي
قال (ع): ذكرنا في باب القيام للجنازة اختلاف الأحاديث في تعليل القيام لها فيراها أحسن وأوجه ممّا ذكره بعضهم في هذا الموضع (١٠٧٨).
قلت: قال (ح): هنا قوله: "أَلَيْسَتْ نَفْسًا" هذا لا يعارض التعليل المتقدم، حيث قال: "إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا".
وكذا حديث أنس عند الحاكم فقال: "إِنَّماَ قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ".
ونحوه لأحمد عن أبي موسى.
ولأحمد وابن حبّان والحاكم عن عبد الله بن عمرو رفعه: "إنَّهاَ تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذي يَقبضُ النُّفُوسَ".
وفي لفظ ابَن حبّان: "يَقْبضُ الأَرْوَاح" فإنّه لا ينافي. أيضًا التعليل السابق، لأنّ القيام فزعًا فيه تعظيم لأمر الله، وتعظيم للقائمين بأمره وهم الملائكة ... إلى آخر كلامه (١٠٧٩).
والذي قاله (ع) وادعى أنّه أحسن وأوجه هو قوله بعد أن ذكر حديث عامر بن ربيعة: "إِذَا رَأيْتُمُ الجَنَازَةَ قُومُوا .... " الحديث، اختلفت الأحاديث في تعليل القيام.
ففي حديث جابر: "لِلْمَوْتِ فَزعٌ".
وفي حديث سهل بن حنيف: "كَوْنُهَا نَفْسًا".

(١٠٧٨) عمدة القاري (٨/ ١١١).
(١٠٧٩) فتح الباري (٣/ ١٨٠).

1 / 493