328

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

محل انتشار

القاهرة

فلا بأس بقبول الجائزة ما لم يعلم أن ذلك من وجه حرام، وفي قبول رسول الله ﷺ الهدية من بعض المشركين دليل على ما قلنا، وفي «عيون المسائل» (^١): رجل أهدى إلى إنسان أو أضاف، إن كان غالب ماله من حرام، لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه، أو ورثه (^٢).
قال الإمام القرافي (المالكي):
وإن كان الغالب الحرام امتنعت معاملته (مكتسب الحرام) وقبول هديته كراهة عند ابن القاسم وتحريمًا عند أصبغ إلا أن يبتاع سلعة حلالًا فلا بأس أن يبتاع منه ويقبل هديته إن علم أنه قد بقي في يديه ما يفيء بما عليه من التباعات (^٣).
قال الدسوقي (المالكي):
وأما من كان كل ماله حرامًا، وهو المراد بمستغرق الذمة، فهذا تمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغيره (^٤).

(^١) يقصد «عيون المسائل» للسمرقندي.
(^٢) «المحيط البرهاني» (٥/ ٢٣٠).
(^٣) «الذخيرة» (١٣/ ٣١٨).
(^٤) «حاشية الدسوقي» (١٣/ ١٦٨).

1 / 334