120

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ثالثًا: الإجماع:
أجمع العلماء على مشروعية عقد الذمة وأخذ الجزية من غير المسلمين من أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن المجوس.١
قال ابن مفلح: "الإجماع قائم على قبول الجزية لمن بذلها من أهل الكتاب ومن يلحق بهم وإقرارهم بذلك في دار الإسلام".٢
ج- الحكمة من مشروعية عقد الذمة:
إن الحكمة التي من أجلها شرع عقد الذمة مع غير المسلمين، هو أن هذا العقد قد يحملهم على الدخول في الإسلام لمخالطتهم للمسلمين والتعرف على آداب الإسلام، ومحاسنه، وليس المقصود من عقدها تحصيل المال فحسب.٣
قال صاحب مغني المحتاج: "وليست الجزية مأخوذة في مقابلة الكفر ولا التقرير عليه، بل هي نوع إذلال لهم، ومعونة لنا، وربما ذلك يحملهم على الدخول في الإسلام مع مخالطة المسلمين الداعية إلى معرفة محاسن الإسلام.٤

١ بدائع الصنائع ٧/١١٠، ١١١، وأسهل المدارك ٢/٦، ومغني المحتاج ٤/٢٤٢، والمغني ٨/٤٩٦.
٢ انظر: المبدع لابن مفلح ٣/٤٠٥.
٣ المبسوط١٠/٧٧، وفتح الباري ٦/٢٥٩، ونيل الأوطار ٨/٥٨.
٤ انظر: مغني المحتاج ٤/٢٤٢.

1 / 144