349

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ویرایشگر

أحمد بو طاهر الخطابي

ناشر

مطبعة فضالة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

المحمدية

ابن رشد (٨) في نوازل سحنون من كتاب جامع البيوع: شراء الرجل من الرجل الدار أو (أ) الأرض لا يخلو من أربعة أوجه:
- أحدها: أن يكون المبتاع مقرا للبائع باليد والملك.
- والثاني: أن يقر له بالملك، ولا يقر له باليد.
- والثالث: أن يقر له باليد ولا يقر له بالملك.
- والرابع: أن لا يقر له بيد ولا ملك.
فأما إذا كان مقرا له باليد والملك، فلا يلزمه أن يحوزه ما باع منه، ويسلمه إليه، وينزله فيه، وإن (ب) دفعه دافع عن النزول في ذلك أو استحقه منه مستحق بعد النزول فيه، في مصيبة نزلت به في قول سحنون.
والصواب أنه يلزمه (ج) أن ينزله فيما باع منه ويسلمه إليه بمنزلة إذا كان مقرا له بالملك، غير مقر له باليد - مخافة أن ينهض لينزل فيه فيمنعه وكيله فيه، أو أمينه عليه من النزول فيه، ويقول له: لا أدري صدق ما تدعيه من شرائه، فإن نزل فيه وصار بيده على الوجهين فاستحقه منه مستحق كانت

(أ) في - خ - (أو) وهو الأنسب.
(ب) في - ق - (وإذا).
(ج) ساقطة في (خ).

(٨) تقدمت ترجمته في ص: ٢٢٥ رقم ١٢.

1 / 335