307

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ویرایشگر

أحمد بو طاهر الخطابي

ناشر

مطبعة فضالة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

المحمدية

وعلى هذا الأصل قول ابن الماجشون- في النكاح والبيع: يجعل الثمن للسلعة، فإن بقي ربع دينار صح النكاح عند قوم (٩).

(٩) مرت في القاعدة (٥٦): العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ - أنه لا يجتمع البيع والنكاح في عقد واحد، لأن أحدهما مبني على المكايسة، والآخر مبني على المكارمة. انظر ص: ٢٦٩.
وانظر بداية المجتهد ج- ٢ - ص: ١٨ - ٢٠.

1 / 293