287

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ویرایشگر

أحمد بو طاهر الخطابي

ناشر

مطبعة فضالة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

المحمدية

وقاعدة: (٤) اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (٥).
فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع، (٦) ويرث الأب مع البنت بالفرض والتعصيب، (٧) ويشفع من نفسه (٨) - وعلى هذا فيؤخذ من الشخص الواحد باعتبار غناه، ويرد عليه باعتبار فقره (٩) أو يترك له، ويقدر الأخذ والترك كالمقاصة- على الخلاف في العمل في هذه القاعدة (١٠).

(٤) حاولت في البداية أن أعدها قاعدة مستقلة- مثل ما فعل المقري في قواعده، والزقاق في (المنهج المنتخب) ج- ١ - ص: ٦ م- ١٤ إلا أني عدلت عن ذلك. لأني وجدت كل الأمثلة التي أوردها المؤلف (هنا) تنطبق على القاعدة السالفة.
(٥) المقري- القاعدة (٣٠٦) - اللوحة (٢٣ - أ): "أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع ... "
(٦) ويذكر المنجور عن المقري أنه: "لا يمتنع في الشخص الواحد اجتماع استحقاق كالزوج يكون ابن عم فيرث المال أو جهتي قيام كالزوج يكون وصيا فينكحها من نفسه، وهو المعبر عنه بتولي طرفي العقد". انظر ج- ١ من شرحه على المنهج المنتخب ص: ٧ م -١٤.
(٧) خليل ص: ٢٩٢: "ويرث بفرض وعصوبة الأب، ثم الجد مع بنت وإن سفلت".
وانظر المواق ج- ٥ - ص: ٤١٤. والخرشي ج - ٥ - ص: ٤٧٣. والزرقاني ٨/ ٢١٣.
(٨) خليل ٢ ص ٢١٦: "وشفع" أي الوصي أو الأب" لنفسه بنفسه أو ليتيم آخر".
وانظر شرحي: المواق والحطاب ج- ٥ - ص: ٣٢٤. والزرقاني ج- ٦ - ص: ١٨٣. والخرشي ج- ٤ ص: ٣٨٩. والرهوني ج- ٦ - ص: ٣٨٨.
(٩) ابن الحاجب- اللوحة (٤٠ - أ) "وفي اشتراط انتقاء ملك النصاب قولان".
انظر التوضيح ج- ١ - ورقة ٨٠ - (ب) والحطاب ج- ٢ - ٣٤٦ و٣٤٧.
وبداية المجتهد ج - ١ ص: ٢٧٦.
وانظر التمهيد لابن عبد البر ج - ٤ - ص: ٩٥ - ١٠٥ (الحديث ١٢) لزيد بن
أسلم، والحديث (٤٧) ج ٥ - ص: ٢٩٤ - ٢٩٧.
(١٠) عبارات "فلذلك يتولى طرفي العقد ... إلى ... هذه القاعدة" نقلها المؤلف- من قواعد المقري- القاعدة (٣٠٦) الآنفة الذكر.

1 / 273