252

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ویرایشگر

أحمد بو طاهر الخطابي

ناشر

مطبعة فضالة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

المحمدية

تنبيه: إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه (٥)، فأنفذ رجل مقتل علج وأجهز عليه آخر، فسلبه للأول دون الثاني - قاله (٦) سحنون، ولا يتخرج كونه للثاني من أحد قولي ابن القاسم لصيرورته بالإنفاذ أسيرا، ولا سلب في قتل الأسير، بل يتخرج عليهما حرمانهما معا - والله أعلم.

(٥) أي بعد القتال لا قبله، ابن الحاجب - اللوحة (٦٩ - ب): "ويجوز أن ينص الإمام - بعد القتال - على أن سلب المقتول ونحوه للقاتل، فلو نص قبله لم يجز".
قال في المدونة ج ٢ / ص: ٢٩.: "قال مالك: لم يبلغني أن ذلك كان إلا في يوم حنين".
القرافي ج - ١ - ص: ٢٠٨ "قوله ﷺ: من قتل قتيلا فله سلبه" اختلف العلماء في هذا الحديث.
وانظر التوضيح ج - ١ - ورقة (١٦٠ - أ).
(٦) ابن عرفة: "والشركة في موجب السلب، يوجبها فيه سحنون من أنفذ مقتل علج، وأجهز عليه غيره، فسلبه للأول، ولو جرحه ولم ينفذ مقتله فسهما ... ".
انظر الحطاب ج - ٣ - ص: ٣٦٨.

1 / 238